السيد محمد الفيروز آبادي النجفي

21

منتهى العناية في شرح الكفاية

الخاصة من أصحابنا الإماميّة كصاحب القوانين القائل هذا البعض بها أي بحجية الظنّ عند انسداد باب العلم بالأحكام بمقدمات الانسداد المذكورة في محلّها بالتفصيل فإنّه أي الظن مطلقا في فرض انسداد باب العلم أو انفتاحه عندهم أي عند العامّة في قبال بعض الخاصّة من أصحابنا الإمامية أو عند الانسداد خاصة في قبال الانفتاح عنده أي بعض الخاصة كما عرفته آنفا . ويحتمل عود الضمير المفرد إلى من عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي أعني الحاجبي والعلامة المتوجّه اليهما الاعتراض تكميلا للاعتراض لكنه بعيد عن السياق من افراد الحجة حيث قالوا باعتباره لا من تمام الحجة فانّ الحجّة تعم الظن وغيره ، والمعيار المحكّم في الاجتهاد استناد الحكم إلى مطلق الحجة من دون خصوصية لبعض افرادها سيّما الضعيفة ولذا أي ولكون المهم تحصيل الحجّة لا الظن خاصة ، أو ولكون الظن على القول بحجيته من افراد الحجة لا من تمام الحجة انّ كل حجة ولو لم تكن ظنّا يكون تحصيلها اجتهادا حيث لا شبهة إشارة إلى عدم الانعكاس في تعريف الحاجبي والعلامة بتحصيل الظن بالحكم في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره أي غير الظن من افرادها أي الحجة هي المدار في استنباط الأحكام من العلم بالحكم والقطع الذي تكون حجيته ذاتيّة لا تناله يد الجعل إثباتا ونفيا أو غيره أي غير العلم الذي يكون من الحجة أيضا أعني الأمارات المعتبرة شرعا القائمة مقام العلم كالبيّنة وخبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة بناء على حجيتها من باب الأمارات مما اعتبر شرعا من الطرق التعبديّة بحيث لولا دليل الحجية والتعبديّة لما كان لها وقع في النفس أصلا الغير المفيدة للظن ولو نوعا أي الذي لا يفيد حتى الظن النوعي في نفسه اجتهادا أيضا خبر ( كون ) المتقدم في قول الماتن كون استفراغ الوسع في تحصيل